أو وضوء في مسه؟ قال: لا، ولكن اغسل يدك كما تمس الكلب، فكما لا وضوء معه فكذا مع مس الخنزير. وقريب منها روايته الأخرى (1) و رواية سليمان الإسكاف قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " (2).
فلا إشكال في نجاسته ونجاسة ما لا تحل الحياة منه، ويأتي في لعابه ورطوباته ما مر في الكلب، والظاهر نجاستها ذاتا كما في الكلب.
وعن النهاية والتحرير و التذكرة والذكرى طهارة كلب الماء، وعن الكفاية أنه المشهور. وعن الحلي نجاسته، وعن المنتهى تقريب شموله له معللا بأن اللفظ يقال له بالاشتراك.
و الأقوى طهارة كلب الماء وخنزيره، لا لانصراف الأدلة على فرض صدق العنوان عليهما، فإنه ممنوع، ومجرد كون بعض الأفراد يعيش في محل أو يندر الابتلاء به لا يوجب الانصراف، بل لعدم صدق العنوانين عليهما جزما، وعدم كونهما مع البري منهما من نوع واحد، وقد طبع في المنجد رسمهما، فترى لا يوجد بينهما وبين البري منهما أدنى شباهة، وإن قال في الكلب: " كلب الماء وكلب البحر سمك بينه وبين الكلب بعض الشبه " وقال: " خنزير البحر جنس من الحيتان أصغر من الدلفين ".
وتدل على طهارة كلبه بل وخنزيره على وجه صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج قال: " سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن