ما ظهر منها في وجهه " (1) يراد منه أن يكتفى بغسل ظاهره، ولا يجب اخراج حشوه أو غسله، لعدم الاحتياج إليه وعدم الابتلاء إلا بظاهره، فلا إطلاق فيها، وكذا الحال في غيرها.
نعم لا يبعد الاطلاق في صحيحة عبد الله بن سنان قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2) على إشكال فيه، لاحتمال كونه بصدد الفرق بين بول ما يؤكل وما لا يؤكل، لا بصدد كيفية الغسل، ولو فرض الاطلاق في بعضها فيقيد بالمستفيضة الدالة على وجوب التعدد، والتأييد بما في باب الاستنجاء في غير محله، فإنه لو التزمنا فيه بكفاية المرة فلا يمكن إلقاء الخصوصية بعد ما نرى فيه من التخفيف ما ليس في غيره.
ثم إن الظاهر منها أن المعتبر في كل غسلة هو اخراج الغسالة على النحو المتقدم، وأما الاكتفاء في الغسلة الأولى بإزالة العين كيفما اتفقت فخلاف ظاهر الأدلة، حتى بناء على أن قوله: " مرة للإزالة ومرة للانقاء " من تتمة رواية ابن أبي العلاء المحكية في المعتبر (3) والذكرى (4) فإن الغسل للإزالة بنظر العرف هو بامرار الماء وإخراج غسالته لا الإزالة كيفما اتفقت، فالمأمور به الغسل للإزالة لا الإزالة كما لا يكتفى بالانقاء كيفما اتفق، فكما أن الغسل للانقاء لا يقتضي ولو بغير الغسل فكذا للإزالة، سيما مع الارتكاز بأن للماء خصوصية وأن للغسل لإزالة النجاسة لديهم كيفية معهودة.