في الخارج مع الذات، ولا يعقل حصول القطع بنجاسة الذات الموصوفة الخارجية، وعدم حصول القطع بنجاسة الذات، والتفكيك بين العناوين الكلية لا يستلزم التفكيك في الموجود الخارجي عرفا، فإذا كان زيد عالما في الخارج يحصل القطع بأن ابن عمرو وابن أخ الخالد عالم لمكان الاتحاد ولو كانت العناوين مختلفة، وبالجملة إنكار العلم بأن الطفل الموجود المسمى بفلان نجس مكابرة.
فالقضية المتيقنة موضوعها الطفل المسمى بكذا، وهو باق بعينه عقلا وعرفا، مع أن ما ذكر مستلزم للبناء على طهارة ما انقطعت عنه هذه المصاحبة ولو بغير السبي، كما لو فر الطفل من حجر أبويه أو مات الأبوان أو أخذه الوالي وسلمه إلى دار الرضاعة من غير البناء على عودة إليهما، إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به.
ودعوى دخالة السبي في الحكم بالطهارة مع خلوها عن الدليل خروج عن محط البحث وفرار عن المبنى، والاستدلال للتبعية ببعض ما تقدم من النبوي وغيره كما ترى، فالأقوى عدم تبعيته مطلقا إذا سبي منفردا فضلا عمن سبي مع أبويه أو أحدهما.
وأما اللقيط فمقتضى الأصل طهارته، وعدم جريان الأحكام المخالفة للقواعد عليه، نعم لا يبعد جريان حكم المسلم عليه إذا غلب على البلد المسلمون بحيث يكون غيرهم نادرا، وحكم الكافر إذا غلبت الكفار كذلك، لعدم اعتناء العقلاء في أمثال ذلك على الاحتمال، كما في الشبهة الغير المحصورة ونحوها، إلا أن يقال: مجرد الغلبة لا يكون حجة ما لم يحصل العلم العادي والاطمينان إلا إذا كان بناء العقلاء على العمل وأحرزنا إمضاء الشارع، وهو مشكل.