ورواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب " (1) وموثقة سماعة قال: " سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا " (2) إلى غير ذلك، كرواية قاسم الصيقل قال: " كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها، فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كنت ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس " (3).
وطائفة منها دالة على عدم تذكيتها بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيها ولو دبغت، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة " (4) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان يبعث إلى العراق، فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: أن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (5).