أن يكذب فيه، بل كانت شبهته في أن تبديل الوصية بوصية أخرى جائز، ومعه هل يجب على الموصي العمل بالأولى أو الثانية؟ تأمل.
وموثقة سماعة محمولة على الاستحباب، ضرورة عدم اعتبار قول المدعي ولو كان ثقة، وقد ورد في موردها ما يدل على عدم سماع دعواه إلا بالبينة (1).
وخبر قبول الاستبراء من البائع فمن إخبار ذي اليد، وهو أمر آخر غير مربوط بالمقام.
ولم يظهر من خبر اللمعة العمل بخبر الثقة، بل لعله كان مشتغلا بالعمل فصار خبره موجبا للشك حال الاشتغال، أو كانت اللمعة في طرف الأيسر بناء على اعتبار الشك فيه ولو بعد الفراغ، أو كان من باب الاحتياط.
فالمسألة محل إشكال من جهة الاشكال في معنى موثقة مسعدة، ومن جهة عدم العثور على مورد عمل الأصحاب بخبر الثقة في الموضوعات كما عملوا به في الأحكام، ومن هنا يشكل الاعتماد على السيرة والوثوق بعدم الردع، فالأحوط عدم الثبوت بخبر الثقة لو لم يكن الأقوى.
وأما إخبار ذي اليد أي من كان له نحو استيلاء وتصرف في الشئ ولو كان غاصبا وفاسقا فضلا عمن كان مالكا أو أمينا كالمستأجر والمستودع بل والخادم وغيرهم فلا ينبغي الاشكال في اعتبار قوله في ثبوت النجاسة والطهارة، بل وغيرهما إلا ما استثني.
والدليل عليه السيرة المستمرة، وبناء العقلاء، ونقل الشهرة، والاتفاق على قبول قوله، ويدل على اعتباره في الجملة الأخبار المختلفة في موارد لا يبعد القاء الخصوصية منها عرفا.