الميت أو مسه، الطهارة لما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهر منه ويطهر " (1) لأن الظاهر منها ولو بقرينة الصدر التطهير منه من حدث المس وتطهره من حدث الموت أو الجنابة العارضة له بالموت.
ومنها رواية زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب " (2) بدعوى إطلاق الميت وشموله للانسان، ولا ينافيها ما سيأتي من نزح سبعين للانسان، لأن ذلك لأجل اختلاف الحدود في النزح، لكونه مستحبا، كما يختلف في سائر المنزوحات أيضا فراجع.
لكن في إطلاقها مضافا إلى ضعفها تأمل، لاحتمال أن يكون الميت الحيوان الذي لم يذك مع كون الرواية بصدد بيان حكم آخر، نعم لو كان بتضعيف الياء يكون ظاهرا في الانسان لكنه غير ثابت، بل بعيد.
ومنها موثقة عمار الساباطي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين " (3) بدعوى أن المراد