" لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " (1) فإنه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخا، ويستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ، تأمل.
نعم بإزائها روايات ربما تكون ظاهرة في شرطية الطهارة كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " لا صلاة إلا بطهور " (2) بناء على شمولها للطهارة الخبثية أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها، وصحيحة زرارة الثانية (3) من أدلة الاستصحاب، وقوله عليه السلام: " الصلاة ثلثها الطهور " (4) وقوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمس - وعد منها - الطهور " (5) وما عد الطهور من فروض الصلاة (6) بناء على أعميته من الطهور عن الخبث. وهو محل إشكال في كثير منها، مع أن قوله عليه السلام مثلا: " لا صلاة إلا بطهور " - بناء على ما تقدم من أن الطهور ليس إلا خلو المحل عن القذارة وكونه على حالته الأصلية - معناه لا صلاة إلا بإزالة القذارة والتطهر منها، وهو غير ظاهر في شرطية