والظاهر عدم الفرق بين القميص وغيره كالسربال، لا نحو المقنعة التي لا يبول عليها عادة، وذلك لالقاء الخصوصية عرفا، نعم لا يجوز التعدي إلى البدن لعسر الغسل في الثوب دون البدن لاحتياج الأول في تجفيفه إلى زمان معتد به دون الثاني، فلا يمكن التعدي.
وهل الحكم مختص بقميص واحد كما هو مورد النص أو يتعدى إلى المتعدد مع الاحتياج إليه في اللبس بحيث لا يمكنها الاكتفاء بغيره؟
الظاهر ذلك، لمساعدة العرف في الفهم من النص بالقاء الخصوصية.
كما أن الحكم لا يختص بما ولد منها فيتعدى إلى المؤجرة والمتبرعة والمربية بغير رضاع، لأن العرف يرى أن الحكم جعل تخفيفا على المرأة المتصدية للطفل من غير دخالة للولادة في ذلك، وإنما ذكر المولود مثالا ومن باب الغلبة.
كما أنه شامل للذكر والأنثى (1) والواحد والمتعدد، ولو قيل باختصاص بالأولين منهما لا يختص الحكم بهما، لأن المفهوم من النص أن ذلك تخفيف بالنسبة إلى المرأة من غير دخالة لخصوصية الولد، ولا لكونه واحدا، فتوهم أن بول الصبي والواحد أخف من الصبية والمتعدد فيمكن الاختصاص بهما في غير محله، ما يتفاهم منه أن الحكم جعل للتخفيف على المرأة لا لتخفيف البول.
والظاهر أن الحكم مختص بالبول لخصوصية فيه دون الغائط فضلا عن سائر نجاساته، وهي كثرة الابتلاء به دون غيره، فلا يمكن التعدي من ظاهر النص، نعم الظاهر أن ملاقي بوله في حكمه.