ظهورهما في القيدية، بل فرض فيهما وجود العين، فقوله عليه السلام:
" يمسحها حتى يذهب أثرها " لبيان حال قضية مفروضة، فيكون بيانا عاديا لا يستفاد منه دخالة وجود العين في طهارة المحل، ولا ينقدح في الأذهان منه بقاء النجاسة على المحل لو زالت العين بغير الأرض ولو مشى بعده ما مشى.
وبالجملة لا تصلح الصحيحة ونحوها لتقييد اطلاق الكبرى وغيرها مع أن تطهير المحل الخالي من العين أولى من المشغول بها في نظر العرف فالأقوى عدم اعتبار وجودها أو أثرها في المحل، ومع عدمهما يكفي مجرد المسح أو المشي دون المس، لعدم الدليل عليها إلا دعوى إطلاق الكبرى، وهو مشكل، سيما مع سبقها في حسنة الحلبي بقوله عليه السلام:
" أليس يمشي بعد ذلك؟ " الخ، وتبادر المشي من موارد غيرها، وهو وإن لا يصلح لتقييد إطلاق لو كان لكن يوهن توهم الاطلاق، فإن الأظهر عدم اطلاقها لصرف المماسة، لأن التطهير به خلاف ارتكاز العقلاء في باب التنظيف بالأرض دون التمسح الذي موافق له، ودون المشي الذي دل عليه الدليل، مع إمكان أن يقال. إنه كالمسح في رفع الأثر، هذا مع إمكان تقييد إطلاقها لو فرض بموثقة عمار بن موسى، تأمل.
وكيف كان فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم الاجتزاء بمجرد المماسة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1377.