أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل، فقال: إن أبيتهم فشئ من ماء فانضحه " (1) والظاهر أن السؤال عن الثوب الذي فيه أثر الجنابة إذا عرق فيه، ومعلوم أن العرق بالوجه المسؤول عنه يوجب ملاقاة البدن للأثر، والحمل على السؤال عن عرق الجنب كما ترى.
وموثقة أبي أسامة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب الذي فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي، قال: لا بأس " (2) وتوجيهها بأن المطر طهره بعيد، فإن إزالة المني تحتاج إلى الدلك ونحوه.
وأوضح منها صحيحة زرارة قال: " سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ قال: نعم لا بأس به، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس " (3) والظاهر أن التفصيل بين الرطبة وغيرها لكون التجفيف بالرطبة موجبا لتلوث البدن بها دون اليابسة التي لا يوجب ذلك معها إلا الملاقاة له بلا ثلوث بالنطفة (4) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع (5)،