الجسم والحكم بزوالها يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم مما قالوه - ثم تمسك بدليل الاحتياط - " انتهى.
وقد تقدم أن لازم كلام السيد بل صريح ما نقل عنه في دليل مذهبه أن ملاقي النجس ليس بنجس، فضلا عن ملاقي المتنجس، ومع ذلك قد ترى أن ظاهر كلام الشيخ وجود القائل غير السيد فيها، وعدم إجماع أو دليل آخر على خلافه، وإلا لتمسك به، ولم يقل: والظاهر كذا مما يظهر منه عدم الجزم بالمسألة، ولم يتمسك بالأصل والاحتياط ولم يقل: لست أعرف به أثرا، فيظهر منه أن المسألة حتى في ملاقي عين النجس لم تكن إجماعية في عصره، فضلا عن ضروريتها، فضلا عن إجماعية نجاسة الملاقي مع الوسائط بالغة ما بلغت أو ضروريتها.
وظاهر ابن إدريس أن ملاقي ملاقي النجس لم يحكم بنجاسة لعدم الدليل عليها، ولو كانت المسألة إجماعية لما قال ذلك، نعم قد يقال: إن كلامه مختص بالميت مع الملاقاة بيبوسة، لكن الظاهر من كلامه عدم الاختصاص باليابس، بل يظهر منه أن النجاسات الحكمية مطلقا لا تؤثر في تنجيس الملاقي، ولا يبعد بقرينة المقام أن يكون مراده من الحكميات من قبيل الملاقي الذي لا أثر فيه من الملاقاة مقابل الأعيان النجسة.
كما أن استدلال المحقق في المعتبر في رد الحلي بقوله: " لما اجتمع الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت في نجاسة لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع " انتهى دليل على عدم إجماعية نجاسة الملاقيات ولو بلا واسطة، وإلا لتمسك به من غير احتياج إلى التمسك بالاجماعين على نحو لا يخلو من إشكال ومصادرة.