وليس في مقابلها غير الروايات المستفيضة بل المتواترة الآمرة بالغسل بالماء (1) أو بالغسل المنصرف إلى كونه بالماء في أنواع النجاسات، وهي لا تصلح لمعارضتها، أما أولا فلأن المفهوم منها - بعد ما تقدم من أن الطهارة ليست لدى العقلاء إلا إزالة النجاسة - أن الأمر بالغسل بالماء ليس إلا للتطهير والتنظيف من غير خصوصية للماء، وإنما خص بالذكر لسهولته وكثرته وأوقعيته للتطهير غالبا، وأما ثانيا فلعدم المفهوم لتلك الروايات، فلا تنافي بينها وبين ما تقدم من جواز التنظيف بغيره كالأرض والتراب والبصاق ونحوها، بل لبعض الأخبار المتقدمة نحو حكومة عليها كما تقدم.
نعم ما دل على أن الاستنجاء في محل البول لا بد له من الماء (2)