إناء يستقذره، وأما تأثيرها في نجاسة ما فيها فلا.
مدفوعة بأن العرف لا يشك في أن الأمر بغسل الإناء سيما مع تفرعه على قوله عليه السلام: " رجس نجس " ليس إلا لتأثير الإناء في المائع المصبوب فيه، ولا يشك في الفرق بين الأمر بغسل خارج الإناء الذي لا يلاقي المائع وداخله الملاقي، وهل يكون استقذار العقلاء من المايعات المصبوبة في الإناء غير النظيف دون الجامدات إلا لتأثر الأولى منه دون الثانية، فالاعتراف بتنفر الطباع من الشرب في إناء مستقذر دون أكل الجوامد اعتراف بالسراية عرفا، وبالجملة يظهر من هذه الرواية تنجس الملاقي للنجس وملاقيه وملاقي ملاقيه، ومن تعليله أن ذلك حكم النجس من غير اختصاص بالكلب واختصاص كيفية الغسل به بدليل آخر لا يوجب اختصاص سائر الأحكام به.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن الكلب يشرب في الإناء، قال اغسل الإناء " (1) ونحوها ما دل على غسل الإناء من شرب الخنزير كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (2).
ومنها حسن المعلي بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق، فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا " (3) وهي كالصريح في نجاسة الرجل