لطهارته، وبما دل على طهارة بصاق شارب الخمر (1) وما دل على أنه ليس للاستنجاء حد إلا النقاء (2) وبموثق غياث الدال على جواز غسل الدم بالبصاق (3) وبمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه " (4) وبما دل على طهارة الدن الذي كان فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل (5) إلى غير ذلك، فإن كل تلك الموارد موافق للقواعد، وليس للشارع إعمال تعبد فيها بعد عدم كون الطهارة أمرا مجعولا تعبديا، بل هي بمعنى النظافة، وهي تحصل بإزالة القذارة بأي نحو كان.
ونحوها أو أوضح منها رواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا، ولا يغسل مكانها، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا " (6) فإن الظاهر منها أن التنظيف بأي نحو يقع مقام الغسل في تحصيل الطهارة وليس المراد منه الغسل بالماء جزما، أما أولا فلعدم تعارف غسل الحجام محل الحجامة، بل المتعارف تنظيفه بثوب أو خرقة، فحملها عليه حمل بالفرد النادر أو غير المحقق، وأما ثانيا فلأن تبديل الغسل بالتنظيف وجعله مقابلا له مع أن المناسب ذكر الغسل دليل على مغايرتهما، فهي