ولا يجوز بغيره مخصوص بمورده، ولا يتعدى منه إلى البول في سائر الموارد فضلا عن غيره، مع احتمال أن يكون اللابدية إضافية في مقابل التحجر لا سائر المايعات.
وغير ما دل على تغسيل ملاقي مثل الكلب والخنزير والكافر (1) مما لا يتلوث الملاقي به، وهو دليل على عدم كون النجاسة والطهارة لدى الشارع ما لدى العرف، ولهذا حكم بنجاسة أمور لا يستقذرها العرف وعدم نجاسة أمور يستقذرها.
ويمكن أن يجاب عنه بأن النجاسات الالحاقية كالكافر والكلب وغيرها مما لا يستقذرها العقلاء بما هو كذلك ليست نجاستها لكشف قذارة واقعية في ظاهر أجسامها من سنخ القذارات الصورية، لعدم قذارة كذائية فيها، بل الظاهر أن انسلاكها في سلك القذارات بجهات وعلل أخرى سياسية أو غيرها، وليس الحكم بغسل ملاقياتها للسراية كما في سائر النجاسات المستقذرة، بل لأمور أخر وعلل شتى غير السراية:
كتجنب المسلمين عن الكفار، وعدم اختلاطهم بهم، وكدفع مضرات لم نطلع بها، فإذا لم تكن الأمر بالغسل للسراية لم تكن تلك الروايات شاهدة على أن سائر النجاسات كذلك، وأن الطهارة والنجاسة مطلقا في عرف الشرع ونظر الشارع المقدس غير ما عند العقلاء.
وبعبارة أخرى مجرد إلحاق أشياء بها وإخراج أشياء منها لا يدل على مخالفة نظره مع العرف في أصل ماهية النجس و الطاهر.