وهاهنا تدل الرواية الصحيحة على نجاسته، فلا يجوز رفع اليد عنها إلا باثبات إعراض الأصحاب عنها، ومع المناقشة فيه باحتمال كون مراد صاحب الغنية والمراسم ذهاب الأصحاب إلى نجاسته تبقى الصحيحة سليمة عن الموهن، وهي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله " (1) وإطلاق صحيح هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: " قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (2).
وعن الفقيه: " نهى صلى الله عليه وآله عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (3) وخلافا للمراسم وعن الديلمي والحلي وجمهور المتأخرين بل عن كشف الالتباس والذكرى والبحار وغيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد، بل عن كشف الالتباس أن القول بالنجاسة للشيخ وهو متروك.
وقد بالغ المحقق صاحب الجواهر في تشييده وتأييده بما لا مزيد عليه، ولم يأت بشئ مقنع يتجه معه ترك العمل بالحجة الظاهرة في النجاسة، أما تمسكه بالأصول فمع الاشكال في بعضها فظاهر، كتمسكه بعمومات طهارة الحيوان أو سؤره، وكون الجلال طاهر العين، وملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه لعدم الانفكاك غالبا، واستبعاد الفرق بينهما وبين ما حرم أكله أصالة، بل وبين سائر الجلالات، بل وبين سائر