ونحوها رواية سماعة قال: " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي، قال:
ليس به بأس " (1).
ورواية زيد الشحام " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي، فقال: لا بأس به " (2) وحملها على تطهر الثوب بالمطر كما ترى.
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء، فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس " (3).
وصحيحة أبي أسامة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم " (4) بناء على أن المراد إصابة الثوب لنفس المني الذي في الجسد لا للجسد الملاقي له.
ورواية علي بن أبي حمزة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، فقال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب