ظاهرة وضعا أو انصرافا إلى ما للانسان أو الأعم منها ومما لغير المأكول من السباع كالكلب والسنور، وحملها على عذرة مأكول اللحم خلاف الظاهر جدا، كما أن حمل المسح على المسح بالأرض خلاف ظاهرها، بل الظاهر منها أن كل ما أذهب أثرها كاف، والميزان فيه ذهاب الأثر بأي طريق كان، وهو عين مدعاه، ولازمه عدم السراية حكما مطلقا.
بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقي القذارات بدعوى أن قوله (ع): " لا يغسلها إلا أن يقذرها " دليل على أن الأمر بالغسل فيها لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها، لا لكون الماء ذا خصوصية شرعا، بل المعتبر لدى الشارع ليس إلا ذهاب الأثر بأي نحو اتفق.
وكموثقة الحلبي أو صحيحته قال: " نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟
فقلت: في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (1) ومقتضى إطلاقها أن الأرض بإزالتها للعين موجبة للتطهر من غير اختصاص بالمشي أو بالرجل وغير ذلك.
وبما ذكرنا من أن الطهارة في الأشياء عرفا وعقلا ليست إلا زوال القذارات عنها، ورجوعها إلى حالتها الأصلية من غير حصول صفة وجودية فيها، يظهر صحة الاستدلال بروايات تدل على مطهرية الشمس أو هي والريح في بعض ما يذهب أثره باشراق الشمس وتبخيرها (2) وبما هو كالضروري من أن زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان بأي نحو موجب