يدل على أن ملاقاة الماء للنجس موجب لصيرورته نجسا، وقوله عليه السلام: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه " إلى آخره (1) وكقوله عليه السلام في الثوب الذي يستعيره الذمي:
" أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (2) وقوله عليه السلام في النبيذ: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء " (3) إلى غير ذلك.
فإذا ضم ذلك إلى التعليل في بعض الروايات المتقدمة لغسل الملاقي بكونه نجسا، وضم إليه ارتكاز العرف بأن الأمر بغسل الملاقي للسراية ينتج المطلوب، بأن يقال: لو فرضت سلسلة مترتبة من الملاقيات رأسها عين النجس فالملاقي الأول محكوم بأنه نجس، لأن العين نجسته بارتكاز العرف ودلالة الروايات، وبمقتضى التعليل بأن النجس يغسل ملاقيه وبضميمة الارتكاز بأن لزوم الغسل ليس لتعبد محض بل للسراية وصيرورة الملاقي نجسا، والتأييد بالروايات الحاكمة بصيرورته نجسا يحكم بنجاسة ملاقي الملاقي، وهكذا في جميع السلسلة يحكم بلزوم غسل ملاقي كل نجس، بالارتكاز والروايات المتقدمة يحكم بصيرورة الملاقي نجسا.
وبعبارة أخرى يستفاد من التعليل والارتكاز وضميمة الروايات قاعدة كلية: هي أن كل نجس متنجس، أي موجب لتحقق مصداق آخر للنجس، وهو أيضا منجس، وهلم جرا.
لكن الانصاف عدم خلوه عن إشكال بل منع، بعدما علمنا اختصاص الحكم المذكور في الرواية الشاملة على العلة بولوغ الكلب وعدم الاسراء