وهو كما ترى نقل الاجماع على حرمة الصلاة، وهي أعم من النجاسة، كحرمة الصلاة في وبر ما لا يؤكل، وتوهم أن مراده النجاسة بقرينة تصريحه في نهايته بنجاسته وتظهر من تهذيبه أيضا في غير محله حتى بالنسبة إلى فتواه، فضلا عن نقل فتوى الفرقة، لاحتمال عدوله عن الفتوى بالنجاسة، كما يظهر من محكي مبسوطه التوقف في الحكم، وفي التهذيب في ذيل كلام المفيد حيث قال: " ولا يجب غسل الثوب منه - أي من عرق الجنب - إلا أن تكون الجنابة من حرام، فتغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب، ويعمل في الطهارة بالاحتياط " قال بهذه العبارة: " فأما ما يدل على أن الجنابة من حرام فإنه يغسل الثوب منها احتياطا فهو ما أخبرني - ثم نقل صحيحة الحلبي - قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه " الخ (1).
ثم حمل الرواية على عرق المجنب من حرام، ثم قال: " مع أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد " انتهى. فترى أن كلام الشيخين مبني على الاحتياط، نعم يظهر منهما سيما الأول أنه لاحتمال النجاسة، وفي المراسم: " وأما غسل الثياب من زرق الدجاج وعرق الجلال وعرق الجنب من الحرام فأصحابنا يوجبون إزالته، وهو عندي ندب " والظاهر أن المسألة لم تكن إجماعية، لمخالفته صريحا، وذكر زرق الدجاج، مضافا إلى عدم ظهور معتد به لكلامه في النجاسة.
وفي الغنية: " وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب إذا أجنب من حرام " وهو غير صريح، بل ولا ظاهر في النجاسة، لاحتمال أن يكون مراده الالحاق الحكمي مطلقا أو في خصوص