والظاهر أنه لا مفهوم لواحد من الروايتين حتى الشرط في الصحيحة; فإن قوله (عليه السلام): «وإن لم يكونوا قاتلوا...» ليس هو مفهوم الشرطية; فإن مفهومها سلب الخمس، لا إثبات كون الغنيمة للإمام (عليه السلام)، فالجملة الثانية شرطية مستقلة، ومعها لا مفهوم للشرط السابق أيضا.
وكذا الحال في رواية الوراق، بل هي أولى بذلك; فإن قوله (عليه السلام): «وإذا غزوا بأمر الإمام...» ليس مفهوم الشرط، بناء على أن «إذا» ملحقة بأداة الشرط، ولا مفهوم القيد; لما مر من أن مفهومه سلب ما ثبت في المنطوق، لا إثبات أمر آخر.
فبناء على عدم المفهوم في الروايتين، لا تنافي بينهما في شئ; لعدم المنافاة بين ثبوت الخمس إذا كانت المقاتلة مع أمير أمره الإمام، أو مع كون القتال بأمر الإمام، وبين كون الغنيمة للإمام إذا غزوا بغير إذنه، أو إذا لم يقاتلوا فغنموا.
وأما لو قلنا: بالمفهوم (1)، فيقع التعارض بين مفهوم القيد في الصحيحة - وهو: «إن قاتلوا بلا أمير أمره لم يخرج منه الخمس» - وبين قوله (عليه السلام) في المرسلة: «إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس»:
فإن قلنا: بأن مفهوم القيد في مثل المقام في الصحيحة، هو رفع واحد يحتوي الأمرين; أي الخمس لله والرسول، والقسمة بين المقاتلين، يصير قوله (عليه السلام): «إذا غزوا بأمر الإمام» كالمخصص له.
وإن قلنا: بأنه ينحل إلى جملتين; نفي هذا، ونفي ذلك، كان التعارض بينهما بالتباين في خصوص الخمس، فيرجح ما دل على الخمس بموافقة الكتاب، أو يكون الكتاب مرجعا بعد التساقط، هذا حالهما بالنسبة إلى