أو من حمل الآية على مطلق الغنائم، كما في صحيحة ابن مهزيار (1).
أو من العمل بمقتضى معارضة الأخبار المقيدة (2) تعارضا بالعرض; لأجل امتناع وقوع الاستهجان.
لكن التحقيق: عدم لزوم الاستهجان بالتقييدات المذكورة:
أ ما على القول: بإطلاق الآية، وشمولها لجميع الفوائد والغنائم، سواء كانت غنائم الحرب أم لا (3)، فظاهر.
وأما على القول: بالاختصاص (4); فلأن ما يغتنم من الكفار بعد فتح البلاد من صنوف أموا لهم، أكثر بكثير - بحسب العدد - من الأرض، والميزان هو تعدد الداخل والخارج، فالخارج هو الأرض، والداخل غيرها، ولا استهجان فيه، ولهذا لا يرى احتمال ذلك الذي ذكرناه في كلمات القوم.
ثم إن المقصود في المقام، هو بيان حال الشرط الذي عليه الشهرة، وهو اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، وإلا فهي للإمام (عليه السلام).
وقد عرفت: أن مقتضى إطلاق الآية الكريمة أن فيها الخمس، وأربعة