عنها وصار غيرها، فحينئذ يتحد التفسيران من هذه الجهة، وإن كان قد يشكل تعريف الروضة بعدم اعتبار كون الأصل من الأرض في المعدن، بل لعل القير ونحوه من المعلوم أنه ليس كذلك وبدخول مثل الكماة ونحوه فيه، وكان هذا التسامح والاجمال في المعدن لما عرفت، أو لإرادة الايكال إلى العرف، ولعله الأقوى لكن فيما سلب عنه الاسم عرفا ولعل منه الجص ونحوه والكماة ونحوها كما يشهد له السيرة المستقيمة، أما ما شك فيه وكان مندرجا فيما سمعته من التفسير له فيحتمل وجوب الخمس فيه، لعدم تحقق معارضة العرف اللغة فيه، وعدمه للأصل، فتأمل جدا.
(و) كيف كان ففي صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما بل في الدروس نسبته إلى الأكثر أنه (يجب فيه الخمس بعد المؤونة) وإن قل من غير اعتبار نصاب، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الاجماع عليه لاطلاق الأدلة (وقيل) والقائل الشيخ في نهايته وعن مبسوطه وابن حمزة في وسيلته، ووافقهما جماعة من المتأخرين، بل في المدارك نسبته إلى عامتهم (لا يجب حتى يبلغ) ما يخرج منه قيمة (عشرين دينارا) ولو في معدن الذهب، لكن لا تجزي القيمة القديمة، بل لا بد من اعتبار القيمة وقت الخروج، فمتى خرج من الصفر ونحوه ذلك وجب الخمس، فما عن الشهيد من الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام لا يخلو من نظر (و) على كل حال فبلوغ النصاب المذكور (هو المروي) صحيحا عن أبي الحسن (عليه السلام) سأله ابن أبي نصر (1) (عما أخرج من المعدن قليل أو كثير هل فيه شئ؟ فقال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا).