____________________
ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الاجماع على هذا الحكم (1). ورده المصنف في المعتبر فقال: وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش، إذ هو يقول إن الاجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه، فلا يكون حجة على من لم يعلم (2).
وظاهر المصنف في النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة (3).
وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه (4). وهو جيد، لإطلاق الآية الشريفة (5)، وخصوص حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: " يؤدي خمسنا ويطيب له " (6).
ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع، قاله في المنتهى (7). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرة فما له من الأنفال " (8).
وظاهر المصنف في النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة (3).
وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه (4). وهو جيد، لإطلاق الآية الشريفة (5)، وخصوص حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: " يؤدي خمسنا ويطيب له " (6).
ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع، قاله في المنتهى (7). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرة فما له من الأنفال " (8).