والأول أظهر وأنسب; لحكمه بالتسوية بين المسلم والكافر المشتري.
وكصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة.
فقال: «لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدي عنها كما يؤدون» (1).
وقريب منها صحيحته الأخرى (2) والظاهر أنهما راجعتان إلى أرض الجزية.
وكيف ما كان: فالمتحصل من جميع الروايات - بعد رد بعضها إلى بعض، وقرينية بعضها على بعض - هو عدم جواز بيع الرقبات، وعدم تملكها مطلقا، مستقلا كان، أو تبعا للآثار، ويكون الاشتراء في تلك الأخيرة، كالاشتراء في رواية أبي بردة (3) وصحيحة الحلبي (4) ونحوها (5); إذ هي محمولة على أرض الجزية التي هي أرض الخراج أيضا.