على الغانمين، وأن يقفه على المسلمين، وأن يقر أهلها عليها، ويضرب عليهم الجزية باسم «الخراج» (1).
وعن مالك: أن ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام، من غير إيقاف الإمام (2).
وعن الشافعي: أن حكمها حكم ما ينقل; خمسها لأهله، والباقي للغانمين (3)، وعن العلامة موافقته (4).
والتحقيق: أن فيها الخمس، والباقي للمسلمين، كما عليه دعوى الشهرة (5) والإجماع (6)، ويمكن استفادة ذلك من مرسلة حماد (7)، التي هي معتمدة على ما نقل (8); فإن صدرها يدل على تعلق الخمس بالغنائم.
قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم...» إلى آخرها والجمع المحلى ب «اللام» يدل على العموم بالدلالة اللفظية، من غير احتياج إلى