الوراق (1).
قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟
قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم، أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، كان كل ما غنموا للإمام، يجعلها حيث أحب» (2).
وهو مبني على حجية مفهوم القيد، وفيها منع، ولا سيما في المقام; مما فرض في السؤال كون السرية يبعثها الإمام، ولا محالة كانت بإمارة أمير، ويمكن أن يكون ذكر القيد تبعا للسؤال.
وأما مفهوم الشرط، فهو الذي ذكره الإمام (عليه السلام) بقوله: «وإن لم يكونوا قاتلوا...».
بل يمكن أن يقال: إن الظاهر من صدرها وذيلها، أن التفصيل بين الاغتنام بالمقاتلة وبخيل وركاب، وبين الاغتنام بغيرها، وإلا كان عليه بيان الفرض الآخر، وهو المقاتلة بلا أمير أمره، والسكوت عنه - مع التعرض لمفهوم الشرط، ومع عدم كون مفهوم القيد أمرا ظاهرا يصح السكوت عنه - دليل على ثنائية الفرض، بل لعله دليل على عدم دخالة القيد.
فجعل الصحيحة مخالفة للمرسلة أو مؤيدة لمخالفها، أولى.