الزيادة هو المساواة - وكذا بما يحتمل النقيصة لا الزيادة بنحو ما ذكر، خارجان عن منطوق الروايات.
ويمكن أن يقال: بدخولهما في مفهوم الشرطية الأولى من الموثقة (1)، فيكون الجواز وعدم البأس منحصرين بصورة واحدة; هي ما تحتمل الزيادة والنقيصة، إلا أن يقال: إن الشرطية الثانية من مصاديق مفهوم الأولى.
وقد مر: أن السر في ذكر الزيادة دون النقيصة، هو كون المشتري وعما له كفلاء الإندار، وأما ذكر العلم بالزيادة، دون احتمال الزيادة لا النقيصة، فالظاهر أنه لبيان أن الميزان في عدم الجواز هو العلم، فلو كان الاحتمال أيضا موجبا للبأس، لوجب ذكره، ليتضح حال العلم أيضا.
فيستفاد من ذلك، أن الشرطية الأولى في مقابل العلم، لا الأعم، ولعل المتفاهم العرفي ذلك أيضا، فغير صورة العلم، داخل في الجواز بشرط أن يكون الإندار كذلك متعارفا، وإلا ففيه إشكال.
ثم إن الظاهر من النصوص وطريقة العقلاء، أن احتمال الزيادة والنقيصة، موضوع الحكم بعدم البأس، لا أن التخمين طريق إلى المقدار الواقعي. أما احتمال جعل الشارع ذلك طريقا في قبال العرف (2)، فينبغي القطع بخلافه; فإن الإمام (عليه السلام) لم يتعرض للحكم ابتداء، بل أجاب عما سأله الزيات مع شرط احتمال الزيادة والنقيصة، وفي مثله يأبى الكلام عن الظهور في جعل الطريقية.
وأما طريقة العقلاء فهي أيضا كذلك، فلا يرجع المتعاملان بالزيادة أو النقيصة إذا لم تكن خارجة عن المتعارف، ومع الخروج عنه يكون الإندار باطلا، وعلى خلاف المتعارف.