معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقه، ويحسب لنا فيه نقصان; لمكان الزقاق.
فقال: «إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» (1).
واختلفت النسخ، ففي «التهذيب» في باب الغرر: «في أزقاقه ويحسب» ب «الواو» (2) وفي باب بيع المضمون «فيحتسب لنا نقصان منه» (3).
وفي «الكافي»: «فيحسب» (4) وكذا في «الوافي» (5) عن «التهذيب» و «الكافي».
فعلى نسخة «الفاء» يكون الظاهر أن الاشتراء كان قبل الطرح والاحتساب، فيكون موافقا لعبارة الفخر (قدس سره) (6).
بل الظاهر أن المتداول في الاحتساب والطرح، وقوعه بعد البيع، وكون اختبار الظروف وتعيين مقدارها بعد التخلية، حين إرادة أداء الثمن إلى البائع، فيوزن المجموع أولا، ويشترى كل رطل من المظروف مثلا بكذا، ثم عند الاحتساب، واختبار الظروف، وتعيين مقدارها تخمينا، يطرح المقدار التخميني،