المقابل للثمن مع فرض عدم غيره، فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع، قد رمزوه (عليهم السلام) إلى من يرزقه الله فهم رموزهم (1) انتهى ملخصا.
ضرورة أن ما وجهه، خلاف الاعتبار العقلائي والشرعي في البيع، إن كان المراد وقوع العقد عليهما، ووقوع الثمن في مقابل المعلوم فقط، وموجب للتعليق وكون بيعين في بيع - المنهي عنه بالنبوي المنقول: «أنه نهى عن بيعين في بيع» (2) - إن كان المراد بيع المعلوم والمجهول على فرض الحصول، وبيع المعلوم على فرض عدمه.
وخلاف ظواهر الروايات الدالة على بيع المعلوم والمجهول معا، مصرحة بأن يقول: «اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها» (3) ولا سيما فيما كان الفرض في كلام السائل كرواية الكرخي (4); ضرورة أنه لم ينقدح في ذهنه ولا في ذهن أحد من العرف، ما وجهه هذا المحقق المدقق، وجعله من رموز كلامهم (عليهم السلام).
والإنصاف: أن طرح الروايات كما صنعه الحلي (5)، أهون من التوجيهات المخالفة للواقع، والقواعد العقلية، والعقلائية، والشرعية.