أبواب الفقه على اعتبار المعلومية; مستندا إلى لزوم الغرر، بناء على جبرها بها - فإن قلنا: بأن الأخبار المتقدمة تشمل الشروط، تخرج بها عن دليل الغرر، فيصح الشرط المجهول، كما يصح البيع مع ضميمة معلومة.
وإن قلنا: بعدم شمولها لها فاللازم بطلان التابع; أي الشرط، وصحة ما هو المقصود مع الضميمة المعلومة، عكس ما في «القواعد» (1) على هذا الاحتمال.
وعلى الاحتمال الأول، فإن كان المراد ب «التابع» هو التابع في القصد المعاملي - بأن يكون مقصود المشتري اشتراء المعلوم; بحيث دار إقدامه على الاشتراء وعدمه مداره، ويكون ضم المجهول إليه بقصد تبعي ثانوي، فيقع حينئذ صحيحا، وفي العكس باطلا - يرد عليه: أن الميزان في صدق الغرر هنا في البيع، وقوعه عليهما، من غير فرق بين الفرضين، وبالنظر إلى أخبار الباب أيضا لا فرق بينهما.
بل بالنظر إليها، يكون احتمال الصحة فيما إذا كان المجهول مقصودا أولى; بدعوى أن الخارج من إطلاق دليل الغرر بتلك الروايات، ما كان شراء الضميمة المعلومة غير مقصود إلا للتخلص عن الغرر، كاللبن في الاسكرجة، والكف من السمك في شراء سمك الآجام، وإن كان فيه ما فيه; لمخالفته لفهم العقلاء، ولا سيما مع النكتة المذكورة فيها.
مع أن اشتراء الأصواف على ظهر مائة نعجة، مقصود بالأصالة.
وأوضح إشكالا، ما إذا كان المراد التبعية في اللفظ، فإن قال: «بعتك سمك الأجمة، وهذا الكف منه» بطل، ولو انعكس صح; ضرورة أنهما في صدق الغرر عليهما سواء.