ضرورة عدم مدخلية ذلك في صحة ما يقع عليه عقد البيع، إذ التبعية في القصد ليست بتبعية في العقد التي هي المدار على ما يفهم من تلك الأخبار، ودعوى الأولوية في الجواز ممنوعة على مدعيها، ولعل الوجه فيها حينئذ عدم الاندراج مع الفرض المزبور في النهي عن بيع الغرر، بعد فرض جعل المتعلق له المعلوم على وجه يكون هو المقابل للثمن مع فرض عدم غيره، فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع قد رمزوه عليهم السلام إلى من يرزقه الله تعالى فهم رموزهم.
وهذا الوجه وإن اقتضى العموم حتى في الصبرة، إلا أنه معارض بما عرفت مع خلو النصوص المزبورة عنه، ثم إن ظاهر النص والفتوى مملوكية السمك في الماء في الأرض المملوكة، وإن لم يعلم كونه مخلوقا منها، ومن هنا صح الكلام في بيع سمك الآجام المراد بها هنا، على ما يظهر من النصوص مجمع الماء المنقطع أو الأعم من ذلك، ومن الشجر الملتف المحكي عن أهل اللغة تفسيرها بها، إذ فرض سمك مملوك بالاصطياد ثم جعله فيها مقطوع بعدمه، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه، وحينئذ ينبغي أن يتبع ملكه الأرض فإن كانت لمالك مخصوص ملكه، وإن كانت للمسلمين ملكه المسلمون، إلا أن الظاهر جريان حكم الإباحة فيما كان منه للإمام أو للمسلمين، للسيرة ومن ذلك يظهر لك الحال في جميع ما ذكره المصنف حتى الجلود فإن الظاهر عدم اندراجها فيما ذكرناه من القاعدة المقتضية لجوازه مع الضميمة، ضرورة كون الغرر فيه بجهل وصفه، لا أصل حصوله، كما أنه ظهر لك الحال في بيع ما في بطن الحامل مع الضميمة غير الأم على النحو الذي ذكرناه، فضلا عن بيعه مع الأم الذي ستعرف فيما يأتي انشاء الله تمام الكلام فيه، هذا وربما تقدم منا في بيع الآبق ما ينافي ما هنا في الجملة، إلا أن الذي