ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه.
(527) 133 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من أولاد حمل من قابل.
(528) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر من قدر الثياب قال: لا بأس.
(529) 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.