ولهذا ترى أنه في روايات إحياء الموات تكرر - بعد قوله (عليه السلام): «فهم أحق بها» - قوله (عليه السلام): «وهي لهم» (1) وعبر في سائر رواياتها عن الملكية، تارة بقوله (عليه السلام): «فهم أحق بها» (2) وأخرى بقوله (عليه السلام): «فهو له» (3) فكما أن الأحقية هنا يراد منها الأحقية في الملك، كذلك هاهنا، ولا سيما مع شمول النبوي لمورد تلك الروايات، التي لا إشكال في حصول الملكية فيه، والتفكيك خلاف الظاهر، وخلاف الارتكاز العقلائي.
وأما الإشكال الثاني، فمندفع: بأنه بعد هذا الارتكاز، وملاحظة ورود الرواية مورد سائر الروايات، لا يتوهم أحد شموله للملك الخاص بشخص الإمام (عليه السلام)، بل يحمل على ماله بعنوان الإمامة; مما لم يسبق إليه سابق، وهو لا ينطبق إلا على الموات من الأرض والمحياة ذاتا، وعلى ما فيها من الأشجار والنباتات.
مضافا إلى ما تقدم: من أن الإمام (عليه السلام) ولي الأمر بالنسبة إلى تلك الأراضي ونحوها، لا أنه مالك كسائر الملاك (4)، فعليه يكون مثل هذا الكلام، مسوقا لإجازة ولي الأمر للسبق بالتملك، أو لبيان القضاء الإلهي، أو حكمه، ولا شبهة في صدق: «ما لم يسبق إليه مسلم» عليها، دون أموال الإمام (عليه السلام).
وأما التعبير بال «مسلم» فجار مجرى العادة ظاهرا، نحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه» (5) فلا يفهم منه التقييد والاحتراز.