البيوت التي كان لها مالك، وأن مجرد عروض الخراب على ملك، موجب لخروجه عن ملك صاحبه، بل لا يفهم من الأرض الخربة إلا الأرض التي تركها أهلها أو بادوا، والإنصاف أن ما ذكرناه في غاية الوضوح.
فحينئذ نقول: إن ما وردت في الباب لها جمع عقلائي عرفي; فإن صحيحة معاوية بن وهب (1) ورواية الكابلي (2) فرض فيهما أن صاحبها تركها:
قال في الأولى: «فإن كانت أرض (3) لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فإن الأرض لله ولمن عمرها».
وفي الثانية: «فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، ويؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها».
فمورد هاتين مع الإشكال من جهات في الثانية، هو الترك، ومعلوم أن المراد به هو رفع اليد عن الملك والإعراض عنه، وإلا فمن غاب وذهب إلى سفر، يريد الرجوع عنه إلى محله وتعمير الخربة، لا يقال: «إنه غاب عنها وتركها».
واحتمال أن المراد به هو ترك التعمير (4)، لا يناسب ما في صحيحة معاوية