وعلى الثاني أجرة مثل الأرض، ويجب عليه تسليمها إلى الأول لو طالب بها.
وما ذكرناه هو مقتضى الجمع العرفي بين الروايات، كما هو مقتضى القواعد.
وقبل الرجوع إلى روايات الباب، لا بد من الإشارة إلى ما قدمناه; وهو أن مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الأنفال، أن ما للإمام (عليه السلام) من الأراضي، هي التي لا مالك لها، فقد وردت روايات: بأن كل أرض خربة فهي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وللإمام (عليه السلام)، كصحيحة حفص بن البختري (1) ومحمد بن مسلم (2) وغيرهما (3) وروايات كثيرة أخرى مع قيد ووصف، كقوله (عليه السلام): «كل أرض جلا أهلها» (4).
وقوله (عليه السلام): «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها» (5).
وقوله (عليه السلام): «وما كان من الأرضين باد أهلها» (6).