معلومة، فلعلها كانت بنحو جعل السببية، وحينئذ فاستصحاب السبب أو السببية لترتب المسبب عليه مثبت.
ولعلها كانت بنحو جعل الملازمة، واستصحابها لترتب اللازم على الملزوم أيضا مثبت.
ولعل الجعل كان على موضوع موصوف، نحو قوله: «الأرض الميتة المحياة لمحييها» والأصل حينئذ لا يثبت القضية الموصوفة على ما هو التحقيق، ومع الشك في كيفية الجعل، لا يصح التمسك بالاستصحاب; للشبهة الموضوعية.
ويمكن أن يجاب: بأن الأمور العقلائية الثابتة من أول الأمر، لا احتياج في تثبيتها إلى جعل إلهي وتشريع، ولو ورد من الشارع شئ لكان إمضاء لها، لا تأسيسا، ولا شك في أن ما عند العقلاء ليس سببية الحيازة أو الإحياء للتملك، ولا الملازمة بينهما ونحو ذلك، بل بناؤهم على تملك من أحيا شيئا أو حازه.
وأما جعل السببية أو الملازمة ونحوها، فليس له عند العقلاء عين ولا أثر، وعليه فالحكم الشرعي المستفاد من بناء العقلاء قابل للاستصحاب، ولا يحتمل جعل السببية من الشارع تأسيسا، في قبال حكم العقلاء وبنائهم.
هذا، والذي يسهل الخطب، أن المستند في هذا القسم من الأرض، هو الروايات الواردة في أن «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (1) فلو كان الموضوع الميتة الأصلية، فلا إشكال في جريان الأصل وإحرازه، كما تقدم الكلام فيه (2).