فلا دخالة لشئ من العناوين المذكورة بما هي في ذلك، بل تمام الموضوع هو أمر واحد، وتلك مصاديقه، بل لو باد أهل قرية عامرة بالعرض، ولم يكن للملاك ورثة، فهي أيضا للإمام (عليه السلام) بعنوان «أنها لا رب لها» وإن انطبق عليها «إرث لا وارث له».
فرؤوس الجبال إذا كان لها رب، لا شبهة في أنها ليست له (عليه السلام)، كبطون الأودية وغيرها مما لها رب، فكل شئ إما له رب أو لا:
فالأول: لربه لا للإمام (عليه السلام).
وا لثاني: للإمام (عليه السلام).
بل لا يبعد كون ما في البحر كالسمك والمرجان وغيرهما، وما في البر - كالوحوش - كذلك، وإن كان الأقرب أنها من المباحات، وإن جاز للوالي منع الاصطياد برا وبحرا; لمصا لح الأمة.
نعم، الظاهر أن الأرض التي تركها أهلها من خوف المسلمين، وأخذها المسلمون من غير عنوة، وكذا الأرض المغنومة عنوة بلا إذن الإمام (عليه السلام)، هي له (عليه السلام)، وإن لم يعرض عنها أهلها.
وأنت إذا راجعت الروايات على كثرتها، ترى أن ما ذكرناه هو الموافق لفهم العرف، والمنطبقة عليه الأخبار، ولا سيما مع تداول ذلك بين سائر الدول، وعليه فلا يبقى مجال لما عن صاحب «الجواهر» (قدس سره)، ولا للمناقشات التي حوله; فإن الموتان والعمران لا دخالة لهما في ذلك.
بل مع الغض عن ذلك أيضا، لا مجال له بالنظر إلى مضمون مرسلة حماد; فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) فيها: «وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية،