نعم، يقع الكلام فيها وفي روايات أخر، كرواية ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها، فهم أحق بها، وهي لهم» (1).
ورواية الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) :
«من أحيا أرضا مواتا فهي له» (2) ونحوهما: في أن وزانها وزان «من اشترى شيئا فهو له» في أن الاشتراء بشرائطه موجب لذلك، ولا إطلاق له حتى يقال: «لو اشترى من الفضولي أو الغاصب يملكه» فلا ينافي ذلك اشتراط الاشتراء بشئ آخر؟
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحيا أرضا مواتا فهي له» لا يدل على عدم اشتراطه بشئ آخر، ولا إطلاق له، فلا تدل تلك الروايات على عدم اعتبار الإذن، ولا على صدوره ممن له ذلك؟
أو أن لها إطلاقا، فتدل على أن تمام السبب هو الإحياء، ولا يحتاج إلى شئ آخر; من الإذن من الإمام (عليه السلام)، أو من نائبه؟
وا لإنصاف: أن الإطلاق فيها في غاية القوة، ولا سيما مع مناسبات مغروسة في الأذهان، ولا ينقدح من هذا الكلام - في الأذهان الخالية عن المناقشات العلمية - احتمال دخالة شئ آخر في الاستحقاق أو التملك، وكذا من نحو «من حاز ملك» (3) ولا يقاس ذلك بالاشتراء الذي كانت له شرائط مقررة