والآجام، وكل أرض ميتة لا رب لها» (1) أن المقصود بيان التعميم في العامرة وغيرها; فإن الآجام، وكثيرا من بطون الأودية، ورؤوس الجبال، من العامرات بالأصالة، وليس المراد من «الآجام» نفس الأشجار الملتفة، بل الظاهر أن المراد هي والأرض الشاملة لها ولو بمساعدة المناسبات.
فحينئذ يكون التوصيف ب «الميتة» للتنبيه على دخول الموتان أيضا في ماله، كدخول بطون الأودية العامرة والآجام، فلا يبقى مجال لتوهم المفهوم (2) كما لا يخفى.
ثم مع الغض عما ذكر، وعن عدم المفهوم للوصف مطلقا، لا مفهوم له في المقام; لما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من كون الوصف ورد مورد الغالب (3).
ولا يرد عليه ما أفاده بعض المحشين: من أن الإطلاقات أيضا منزلة على الغالب بعين هذا الوجه، فكما أن ذكر هذا الوصف يقال: إنه للغلبة، كذلك نقول: إهماله مع اعتباره هناك; لمكان الغلبة، فلا إطلاق يعم العامرة (4).
وذلك لأن حديث مانعية الغلبة عن الإطلاق - لو صح - إنما هو في باب الإطلاقات، لا العمومات، وما نحن فيه وهو قوله (عليه السلام): «كل أرض لا رب لها» في روايتي إسحاق (5) وأبي بصير (6) من قبيل العموم، ولفظه يشمل الغالب وغيره.