تارة: بأن الإطلاق مسوق لبيان أحقية السابق، لا لبيان جواز السبق إلى ما لم يسبق إليه أحد (1).
وأخرى: بأن السبق إلى ملك الغير خارج عنه، ولو كان ذلك - كدليل الإحياء - إذنا مالكيا من الإمام (عليه السلام)، للزم جواز السبق إلى سائر أملاكه (2); إذ لا يختص هذا - كدليل الإحياء - بالأراضي الموات.
وثالثة: بأن الأحقية لا تقتضي الملكية وإن لم تنافها (3).
وذلك لأنه مع هذا الارتكاز، لا ينقدح في ذهن السامع من هذا الكلام إلا ما هو معهود عندهم; من أن السبق إلى ما لا رب له موجب للأحقية والملكية.
وحمل هذا الكلام على مثل الخانات والمدارس ونحوهما (4)، خلاف الظاهر; لأن الظاهر منه نفي السبق بقول مطلق، ولا ينطبق ذلك إلا على الأرض الموات، والآجام، والغابات مما لم يسبق إليه سابق، والحمل على مثل الخانات يحتاج إلى تأويل.
ومن ذلك يجاب عن الإشكال الأخير: بأن الأحقية لا تقتضي الملكية; فإن العرف يفهم من هذا الكلام، أنه لبيان الموافقة لهم في ما هو المرتكز عندهم، لا لردعهم عنه، ونفي الملكية وعدم حصولها ردع لارتكازهم، بخلاف حصول الملكية، فالمراد من الأحقية هو تقدم السابق في تملك ما حازه، وعدم جواز مزاحمة الغير له.