وا لإنصاف: أنه لولا ضعف السند (1)، لم يكن إشكال في الدلالة.
وتدل على المقصود جملة من الروايات، كصحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال فيها: «وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه، فهم أحق بها، وهي لهم» (2).
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام): «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها، فهم أحق بها» (3) وقريب منهما غيرهما (4).
فإن التعمير والعمل في مثل محال الآجام والغابات، موجبان للملكية، ولا شبهة في صدقهما في نحوهما لو لم نقل بصدق «الإحياء» أيضا.
وفي موثقة السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
من غرس شجرا، أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له; قضاء من الله ورسوله» (5).
ولا إشكال في فهم المثالية من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «غرس شجرا، أو حفر واديا» فيفهم منه أن كل عمل - من حفر بئر، أو إحداث بستان، أو بيت ونحوها - موجب