فما هو موجود من الأجزاء، وقعت عليه العقود انحلالا، وما فقد ليس بشئ حتى يقع العقد عليه (1).
وفيه: أنه لو توقف حل العقدة على الالتزام بانحلال العقد إلى عقود كثيرة، حسب أجزاء المعقود عليه، فالقول بالبطلان متعين; لأن الانحلال المذكور لا أصل له; لا عقلا، ولا عرفا; ضرورة عدم تعدد القرار بين المتعاقدين، والانحلال إلى العقود والبيوع، لا يمكن إلا مع تحقق قرارات مندكة في قرار واحد، موجودة بوجوده، والقرار والعقد لا بد من تصور أطرافه وسائر مباديه، المفقود في المقام.
مضافا إلى أن القائل بالانحلال: إما أن يقول به بنحو من المجاز والمسامحة والتنزيل، فلا يمكن له ترتيب أثر شرعي وحقيقي عليه.
وإما أن يقول بالانحلال الحقيقي، وأن هنا بيوعا عديدة وعقودا متعددة، فلازمه نقل الجميع مرة، ثم تكرره في الكسور المتصورة للعين، وتعدده أيضا بعدد أجزائها المعينة، وهو كما ترى، والانحلال بلا نقل انحلال إلى غير البيع.
ثم إن لازم الانحلال حقيقة، عدم الخيار من باب تبعض الصفقة، ولا ثبوت خيار العيب بالنسبة إلى الجميع إذا كان بعضه معيبا، فتأمل.
والتحقيق: أن العقد الواحد الواقع على الموضوع الواحد، يوجب تمليك هذا الواحد، وتمليكه موجب لملكية المشتري، ولازمه مالكيته لجميع الأجزاء بقرار واحد، وعقد واحد، وتمليك واحد.
ونظير ذلك وقع منهم في الخطابات، فقالوا: إن الخطاب إلى المؤمنين ينحل