باختلاف الوزن والذرع.
لكن ما ثبت أن بيعه كان متعارفا بالمشاهدة حتى في عصر الشارع الأقدس، يصح بيعه كذلك، لا للخروج موضوعا، بل إما بدعوى أن مصب نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر أو عن الغرر، غير أمثال ذلك; مما كان متعارفا في عصر النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وإلا كان عليهم الردع.
ومجرد حديث واحد أو حديثين، لا يصلح للردع عن السيرة وطريقة العقلاء في المعاملات السوقية.
وهذا نظير ما قلناه في محله: من أن نحو قوله تعالي: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (1) لا يصلح للردع عن السيرة الشائعة في سوق المسلمين وبلادهم، كالعمل بالظواهر، وخبر الثقة، واليد... ونحوها (2)، بل لا بد في الردع عنها من التصريحات والإنكارات الشديدة، نظير إنكار الربا والقمار.
أو بالالتزام بالتخصيص في دليله، ولا غرو فيه، كالتخصيص في بيع الثمار ونحوها مما وردت فيها الأدلة، ولا شبهة في أن موردها من الغرر.
والفرق بين الخروج موضوعا وغيره: أنا في الأول لا نحتاج إلى إثبات دليل مخصص، كالإجماع، والسيرة; مما لا بد فيه من الأخذ بالقدر المتيقن من مورد الإجماع، ومن ثبوت اتصال السيرة بعصر الأئمة (عليهم السلام).
لكن يمكن أن يقال: إن رفع الجهالة الموجب لرفع الغرر، لا يعتبر فيه رفعها من جميع الجهات، فلو كان شئ من الموزونات، لا بد من رفعها من جهة الوزن، وأما الكيل فلا.
بل لو كان الوزن في شئ متعارفا، فلا يدفع غرره بالكيل والعد وبالعكس،