والوزن في بيعه) وإن اتفق بيعه بأحدهما في بعض الأحوال أو الأمكنة أو الأزمنة، نعم قيل إنه لا يباع سلفا إلا وزنا، فلو أسلف ماء في ماء إلى أجل، احتمل أن يكون ربويا، لاشتراط الوزن فيه حينئذ، وكذا الحجارة والتراب والحطب، وفيه أن الوزن في السلم للضبط، لا لأنه يعتبر في صحة بيعه ذلك، فالأقوى عدم جريان الربا فيه، حتى في السلم إذ لو سلم اعتبار الوزن فيه، يمكن منع تحقق شرط الربا، بذلك، ضرورة ظهور الأدلة في اعتبار ذلك في أصل بيعه، لا في قسم خاص من البيع.
(و) كذا الطين نعم (يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه) لتحقق الشرط فيه، والمراد به طين قبر ذي القرنين وعن المصباح أنه روي عن محمد بن جمهور القمي (1) عن بعض أصحابه " أنه سأل الصادق عليه السلام عن الطين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه قال: أما إنه طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه " و عن مكارم الأخلاق (2) أنه أرسل عنه عليه السلام " أنه سئل يؤخذ الطين الأرمني للكسر والمبطون؟
فقال: نعم " الحديث وعن الإيضاح في باب المطاعم نفي الخلاف عن جواز أكله لدفع الهلاك فكان دواء يباع وزنا، وأما الخراساني فأكله حرام فإن بيع لغرض صحيح بني ثبوت الربا فيه على دخول الاعتبار وعدمه، ولا تلازم بين حكم أكله وحكم بيعه، وإن حكى عن الشيخ والقاضي أنه أطلق حرمة بيع الطين المأكول، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك. والله أعلم.
(و) حيث عرفت اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا في المعاوضة، فينبغي أن يعلم أن (الاعتبار في ذلك بعادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله بني عليه) حكم الربا إجماعا محكيا في التنقيح إن لم يكن محصلا، وإن