معدودة وكذا الشاة، لا بأس بالتفاضل، وإذا صارتا موزونتين، أو الشاة موزونة والبيضة مكيلة، فلا يصح.
ولعل منشأ تفصيل المحقق الخراساني (قدس سره)، هو ذكر جملة من المكيل والموزون بالخصوص في الروايات (1)، وهو كما ترى، أو اشتهى تطبيق الروايات على المشهور ولو بتكلف.
ثم إن في كلامه بعض المناقشات، منها أنه مع ادعائه ظهور العنوانين هاهنا في الموضوعية، جعل المناط رفع الغرر والجهالة بهما وهذا ينافي الموضوعية، بل هو عين العنوانية، لكن إلى رفع الغرر; إذ معنى الموضوعية والسببية، أن لنفس العنوان دخالة في الحكم.
بل الظاهر أنهما تمام الموضوع في قبال الغرر، فكان عليه أن يقول: إن الظاهر من أدلة الباب الطريقية إلى الغرر، ومن أدلة الربا الطريقية إلى الأجناس الخاصة، وفي كلتا الدعويين إشكال ومنع.
ثم إن ما ذكرناه من إمكان استفادة قول المشهور من الروايات بالوجهين المتقدمين (2)، إنما يصح لو كان المشهور الاعتبار بما كان مكيلا في مصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، كالمدينة، أو مكة المعظمة، مع فرض عدم تغيير في عصره.
وأما إذا قامت الشهرة أو قام الإجماع، على أن المكيل أو الموزون في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، يجري فيه الربا مطلقا، ولا بد فيه من الكيل أو الوزن مطلقا، وأن غيرهما في عصره لا يجري فيه الحكمان مطلقا، فيشكل الأمر; فإنه لا شبهة في أن سكان الأرض - من القاطنين في الأمصار، والمتفرقين في البوادي وغيرها - لم