الله عليه وآله، بني عليه (337). وما جهل الحال فيه، رجع إلى عادة البلد. ولو اختلف البلدان فيه (338)، كان لكل بلد حكم نفسه (339)، وقيل: يغلب جانب التقدير (340) ويثبت التحريم عموما.
والمراعي في المساواة وقت الابتياع. فلو باع لحما نيا بمقدد (341) متساويا، جاز. وكذا لو باع بسرا برطب وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة، وقيل: بالمنع (342)، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف، أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة.
وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين (343).
فروع:
الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد، وأحدهما مكيل والآخر موزون، كالحنطة والدقيق (344)، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، وفي الكيل تردد، والأحوط تعديلهما بالوزن.
الثاني: بيع العنب بالزبيب جائز، وقيل: لا، طردا لعلة (345) الرطب بالتمر، والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه (346).