وهي لهم» (1).
فإن إطلاق الصدر، يقتضي جواز الشراء منهم في صورة الإحياء والتعمير، كما أن الكبرى الكلية في الذيل بتعبير: «أيما قوم» أي مسلمين كانوا، أو نصارى، أو غيرهما، تدل على أن الإحياء سبب تام، من غير دخالة شئ آخر في الأرض الموتان، وأن العمل في الأرض الخربة التي لا رب لها، سبب تام في تحقق الاستحقاق والملكية.
واستشهاده (عليه السلام) بما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، تقريب لعدم الفرق بين الطوائف في هذه الأمور، فكما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك الأرضين في أيديهم; ليعملوا بها ويعمروها، فصاروا مستحقين بذلك، من غير فرق بينهم وبين المسلمين، كذلك الإحياء والتعمير للأرض الموات بالذات أو بالعرض، فلا فرق فيما ذكر كله بين قوم وقوم.
وتوهم: أن الاستشهاد دليل على أن الأرض المسؤول عنها، كانت من الأرضين الخراجية.
مدفوع: بمخالفته لصدرها وذيلها، ولا سيما مع الكبرى المصدرة ب «الواو» والمؤكدة ب «أيما قوم» ولا سيما مع عدم الاكتفاء بقوله (عليه السلام): «فهم أحق بها» بل أردف به قوله (عليه السلام): «وهي لهم» لدفع توهم أن لهم الاستحقاق فقط.
وا لإنصاف: أن الرواية ظاهرة جدا في التعميم، بل لا يبعد الاختصاص بالأرض غير الخراجية سؤالا وجوابا، كما هو ظاهر الذيل مع العناية بذكر «هي لهم» بعد ذكر الاستحقاق، وكأن ذلك قرينة على ما ذكر، فتدبر.