فإن إرداف قوله (عليه السلام): «وهي لهم» بقوله (عليه السلام): «أحق بها» يجعل الظهور قويا في الملكية; ضرورة أن قوله (عليه السلام): «أحق بها» يفيد الأحقية الأعم من الملكية، فقوله (عليه السلام): «وهي لهم» كأنه لدفع توهم عدم حصول الملك.
وكصحيحته الأخرى المتقدمة (1) المشتملة على الاشتراء من أرض اليهود والنصارى، فإن الظاهر جواز اشتراء نفس الأراضي، فلا بد أن تكون ملكا لهم.
ثم قوله (عليه السلام): «وأيما قوم...» إلى آخره، الوارد في ذيلها، يؤكد ظهورها.
وا لإنصاف: أن ظهور الروايات في الملكية مما لا ينبغي إنكاره، وليس من قبل ظهور «اللام» فقط، بل لمكان القرائن الحافة بها أيضا.
وفي قبا لها روايتا الكابلي وعمر بن يزيد المتقدمتان (2)، وهما ظاهرتان في عدم الملكية ظهورا لا ينكر أيضا، وليس بين الطائفتين جمع عقلائي.
لكن الذي يسهل الخطب أن الروايتين غير معتمدتين; لوجوه: كضعفهما، وإعراض المشهور عن ظاهرهما، فهما من «الشاذ النادر» الذي هو «بين الغي» فإن الظاهر منهما عدم مالكية الشيعة أيضا، كما أن ظاهرهما أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام).
وببعض ما ذكر يجاب عن رواية عمر بن يزيد الأخرى (3) الظاهرة في أن المؤمنين لا يملكون بالإحياء، مع أن ذيلها يخالف الروايتين السابقتين، كما أن