وقد تحصل مما ذكر: أنه لم يثبت اختصاص الإذن بالشيعة.
وأضعف من احتمال ذلك، احتمال الاختصاص بالمسلمين (1); وذلك لعدم الدليل عليه.
وأما رواية الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وجدنا في كتاب علي (عليه السلام):
(إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين): أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها...» إلى آخرها (2).
فمع ضعف سندها بالكابلي (3) وإن صححها بعض (4)، واشتمالها على ما لا نقول به من وجوه، لا تدل على الاختصاص; لعدم المفهوم حتى ينفى غير المسلم، مع أنه لو حملت على الأرض الخراجية، فهي خارجة عن البحث.
وأما النبويان: «موتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون» (5).
و «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي مني لكم» (6).